الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٦٦٨ - فصل في وجوب تغسيل الميّت ثلاثة أغسال
ثلاث تيمّمات على الأحوط و يقصد في التيمّم الأوّل ما في الذمّة من بدل الغسل بماء السدر أو الأغسال الثلاثة، و في الثاني بدل الغسل بماء الكافور، و في الثالث بدل الغسل بالماء القراح (١).
و يكون التيمّم بيد الميمّم حيث لا يمكن بيد الميّت و إلّا كان الأحوط الجمع (٢).
(١) بل على الأظهر إذ المستفاد من الأدلّة وجوب ثلاثة أغسال، هذا من ناحية، و من ناحية أخرى التيمّم بدل لكلّ غسل و وضوء فيجب بدل كلّ واجب من الطهارة المائية طهارة ترابية و الاحتياط الذي ذكره في المتن حسن و لكن مقتضى الصناعة أن يقصد بكلّ تيمّم بدليّته عن الغسل الواجب فالأوّل بقصد ما يكون بدلا عن الغسل بماء السدر و هكذا.
(٢) الذي يختلج بالبال أن يقال: يلزم أن يكون التيمّم بيد المتصدّي له لا بيد الميّت إذ المفروض أنّ الأغسال الثلاثة بيد المتصدّي، و من ناحية أخرى أنّ المستفاد من النصوص أنّ التراب بدل الماء و في المقام حديث رواه عبد الرحمن بن أبي نجران أنّه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر ٨ عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب و الثاني ميّت و الثالث على غير وضوء و حضرت الصلاة و معهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم من يأخذ الماء و كيف يصنعون؟ قال: يغتسل الجنب و يدفن الميّت بتيمّم و يتيمّم الذي هو على غير وضوء لأنّ الغسل من الجنابة فريضة و غسل الميّت سنّة و التيمّم للآخر