الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٠٥ - في أحكام الميتة
[في أحكام الميتة]
مسألة ٥٤: الحيوان الطاهر العين من ذي النفس ينجس بالموت مطلقا (١).
(١) نقل الإجماع عليه من المعتبر و الذكرى و كشف اللثام و نهاية الاحكام و التذكرة و كشف الالتباس، و نقل عن المعتبر أنّه إجماع علماء الإسلام و مضافا إلى ذلك يدلّ عليه جملة من النصوص منها: ما رواه قاسم الصيقل قال: كتبت إلى الرضا ٧ إنّي أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميّتة فتصيب ثيابي فأصلّي فيها، فكتب إليّ: اتّخذ ثوبا لصلاتك.
فكتبت إلى أبي جعفر الثاني ٧: كنت كتبت إلى أبيك ٧ بكذا و كذا فصعب عليّ ذلك فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية فكتب إليّ: كل أعمال البرّ بالصبر يرحمك اللّه فإن كان ما تعمل وحشيّا ذكيّا فلا بأس [١].
و الحديث ضعيف سندا.
و منها: ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الفأرة و الدابّة تقع في الطعام و الشراب فتموت فيه، فقال: إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنّه ربّما يكون بعض هذا فإن كان الشتاء فانزع ما حوله و كله و إن كان الصيف فارفعه حتّى تسرّج به و إن كان ثردا فاطرح الذي كان عليه و لا تترك طعامك من أجل دابّة ماتت عليه [٢].
[١] الوسائل، الباب ٣٤ من أبواب النجاسات، الحديث ٤.
[٢] الوسائل، الباب ٤٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث ٣.