الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥٢٩ - الفرع الثامن أنّه يشترط طهارة العضو المغسول
..........
الماشطة تصنعه مع الشعر ثمّ تحشوه بالرياحين ثمّ تجعل عليه خرقة رقيقة ثمّ تخيطه بمسلة ثمّ تجعله في رأسها ثمّ تصيبها الجنابة، فقال: كان النساء الأول إنّما يتمشّطن المقاديم فإذا أصابهنّ الغسل تغدر مرها أن تروي رأسها من الماء و تعصره حتّى يروى فإذا روى فلا بأس عليها، قال: قلت:
فالحائض؟ قال: تنقض المشطة نقضا [١].
و هذه النصوص ضعيفة سندا فلا يعتد بها و دعوى الإجماع على المدّعى لا أثر لها بعد ما ثبت في محلّه من عدم اعتبار الإجماع.
الفرع الخامس: أنّه لو شكّ في جزء من البدن بأنّه من الظاهر أو الباطن حكم بعدم ترك غسله
و الحقّ أنّ مقتضى القاعدة عدم الوجوب إذ بمقتضى الأصل الأزلي يحكم بعدم كونه من الظاهر فلا يجب غسله و الاحتياط حسن بلا إشكال.
الفرع السادس: الترتيب في الغسل الترتيبي
و قد تقدّم الكلام حوله و لا وجه للإعادة.
الفرع السابع: إطلاق الماء و طهارته و إباحته و إباحة مكان الغسل و آنية الماء
و مصبّه على النحو المذكور في الوضوء فراجع ما ذكرناه هناك.
الفرع الثامن: أنّه يشترط طهارة العضو المغسول
مثل ما تقدّم في الوضوء.
و أحكام الجبيرة جارية في الغسل كالوضوء فراجع ما ذكرناه في تلك المسألة و لا وجه للإعادة.
[١] نفس المصدر، الحديث ٥.