الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٤٠ - الثالث عشر إباحة مصبّ ماء الوضوء
أمّا لو جهل الغصب أو سها عنه أو نسيه و توضّأ ثمّ تذكّر بعد الوضوء لم يبطل و إن لزمه أجرة المثل للمالك إن كان له اجرة في العرف (١).
[الثالث عشر: إباحة مصبّ ماء الوضوء]
الثالث عشر: إباحة مصبّ ماء الوضوء فيما لو كان المصبّ منحصرا (٢) أو كان الوضوء علّة للتصرّف فيه (٣) أو كان تصرّفا فيه عرفا.
فمع عدم الانحصار و عدم كون الوضوء تصرّفا أو علّة للتصرّف فيه يصحّ الوضوء (٤) و إن فعل حراما و لزمه أجرة المثل لو كانت له في العرف. (٥)
(١) بناء على عدم شمول حديث الرفع للضمان و قد ناقشنا في ذلك.
(٢) إذ مع فرض الانحصار لا يقدر المكلّف أن يترك الغصب و مع ذلك يجب أن يصلّي و حيث إنّ الموضوع لوجوب الوضوء الوجدان و مقتضاه بحسب الفهم العرفي عدم محظور في استعمال الماء فيسقط وجوب الوضوء و تصل النوبة إلى التيمّم.
(٣) هذا مبني على حرمة مقدّمة الحرام، و أمّا على تقدير إنكارها كما هو القوي في النظر فلا وجه لما أفاده (قدّس سرّه).
(٤) أمّا على تقدير كونه تصرّفا و مصداقا للحرام فما أفاده مقتضى القاعدة، و أمّا لو كان علّة له ففيه إشكال يظهر من سابقه.
(٥) كما هو ظاهر.