الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٩ - في كيفيّة التطهير بالماء
..........
المجتمعة تلاقي عين النجس كبدن الكافر مثلا على القول بكونه من الأعيان النجسة و الخصم لا يلتزم بالطهارة في الفرض.
و منها: خبر عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: أغتسل في مغتسل يبال فيه و يغتسل من الجنابة فيقع في الإناء ما ينزو من الأرض، فقال: لا بأس به [١].
و الجواب عنه أيضا هو الجواب في سابقه فإنّ الرواية ضعيفة من حيث السند فإنّ في سندها معلّى بن محمّد و هو غير موثّق و أيضا السند مخدوش بغيره.
و منها: صحيح الأحول، محمّد بن النعمان عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قلت له: أستنجي ثمّ يقع ثوبي فيه و أنا جنب، فقال: لا بأس به [٢]. بتقريب أنّ الظاهر من العبارة كون الاستنجاء من المني.
و فيه أوّلا: أنّا لا نسلّم هذا الظهور، بل ربّما يقال بظهوره في الاستنجاء من البول أو الغائط و إنّما السائل احتمل خصوصيّة لحالة الجنابة فسأل.
و ثانيا: أنّ غايته طهارة غسالة استنجاء المني و لا يثبت به طهارة مطلق الغسالة كما هو ظاهر.
و منها: مرسلة يونس بن عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه ٧ الواردة في طهارة ماء الاستنجاء في حديث: الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي
[١] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٢] الوسائل، الباب ١٣ من أبواب الماء المضاف، الحديث ٤.