الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٢٣ - في أحكام الطهارة
مسألة ٦٤: لا بأس بطبخ الخلال مع اللحم و غيره قبل صيرورته تمرا فإنّه طاهر حلال (١).
مسألة ٦٥: إذا كان الفراش أو اللباس مثلا نجسا فاستعمله الغير بالرطوبة لعدم علمه بنجاسته لا يجب على صاحب الفراش و اللباس إعلام ذلك الغير بالنجاسة (٢). نعم، يلزم عليه عدم مباشرة ما علم بنجاسته منه حتّى فيما لو غاب عنه و احتمل التطهير اتّفاقا على الأحوط إلّا بعد العلم بتطهيره عن تلك النجاسة (٣).
مسألة ٦٦: إذا كان جماعة يأكلون فوجد بعضهم نجاسة في الطعام أو الشراب لا يجب عليه إعلامهم. نعم، يلزم ترك ذلك الطعام و لو كان يحتاج إلى معاشرتهم أعلمهم بعد الفراغ ليطهّرون ما
أفاده هنا على نحو التعليق و يمكن أنّه أبدل لا يحرم بلا ينجس اشتباها، و كيف كان الوجه فيما أفاده عدم بقاء موضوع للعصير العنبي حتّى يترتّب عليه حكمه.
١- لعدم ما يوجب الحرمة أو النجاسة بل مقتضى القاعدة عدمهما حتّى بعد صيرورته تمرا فإنّ الدليل يختصّ بالعصير العنبي.
(٢) لعدم دليل على وجوبه مضافا إلى الأخبار الواردة التي تدلّ على عدم الوجوب، منها: ما رواه محمّد بن مسلم عن أحدهما ٨ قال: سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما و هو يصلّي، قال: لا يؤذنه حتّى ينصرف [١].
(٣) لعدم الدليل على كون الغيبة من المطهّرات مطلقا، فالمرجع
[١] الوسائل، الباب ٤٧ من أبواب النجاسات، الحديث ١.