الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٩٨ - الأمر الأوّل أنّه تشترط الصلاة بالغسل
زمان الخروج أقصر من زمان التيمّم بادر إلى الخروج بدونه و لو فرض تساوي زمان الغسل لزمان التيمّم أو أقصريته بادر إلى الغسل و يحتمل كون المشاهد المشرّفة في حكم المسجدين فلا يدخلها الجنب و لو جوازا و لو أجنب في أحدهما تيمّم للخروج و الأحوط كون الرواق في حكمها، السادس: دخول المساجد لوضع شيء فيها، و الأحوط عدم وضع شيء فيها و لو في حال العبور أو من الخارج، بل الأحوط عدم الدخول لأخذ شيء منها. نعم، لا بأس بنفس الأخذ من الخارج أو في حال العبور، السابع: قراءة شيء من سور العزائم و هي سورة اقرأ و سورة و النجم و سورة حم فصّلت و سورة الم تنزيل الكتاب، من غير فرق فيها بين نفس آية السجدة و غيرها حتّى البسملة منها بل و بعض البسملة على الأحوط إذا قرأ بقصدها، الثامن: يجب الغسل للنذر و شبهه من العهد و اليمين مع الاحتياط فيه بإتيانه بقصد غاية من الغايات، كما أنّ في استحباب الغسل لنفسه أيضا تأمّل فالاحتياط إتيانه لغاية من الغايات أيضا و لو للكون على الطهارة (١).
في هذا الفصل أمور:
الأمر الأوّل: أنّه تشترط الصلاة بالغسل
(١) بلا فرق بين كونها واجبة أو مستحبّة أو احتياطية و هذا من الواضحات إذ لا صلاة إلّا بطهور فبدونه لا يمكن تحقّقها، و أمّا الركعات الاحتياطية فحيث إنّها نوع صلاة يلزم أن تكون مع الطهور بالتقريب المتقدّم.