الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٧٠٣ - فصل في الصلاة عليه
..........
الخامسة فقل: اللّهم صلّ على محمّد و على آل محمّد، اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و ألّف بين قلوبهم و توفّني على ملّة رسولك، اللّهم اغفر لنا و لإخواننا الذين سبقونا بالايمان و لا تجعل في قلوبنا غلّا للذين آمنوا ربّنا إنّك رءوف رحيم، اللّهم عفوك اللّهم عفوك و تسلّم [١].
و منها: ما رواه محمّد بن مسلم و زرارة و معمّر بن يحيى و إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ٧ قال: ليس في الصلاة على الميّت قراءة و لا دعاء موقت تدعو بما بدا لك و أحقّ الموتى أن يدعى له المؤمن و أن يبدأ بالصلاة على رسول اللّه ٦ [٢].
و منها: ما رواه يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الجنازة أصلّي عليها على غير وضوء، فقال: نعم إنّما هو تكبير و تسبيح و تحميد و تهليل، الحديث [٣]. و الأحدث منها غير معلوم، فلا بدّ من العلاج بنحو آخر.
و صفوة القول: إنّه لا شبهة في أنّ تكبيرها خمس بلا إشكال. و أمّا بالنسبة إلى الأذكار الواردة تكون النصوص متعارضات، و الذي يختلج بالبال أن يختار مفاد هذه النصوص مثلا يختار مفاد حديث يونس بن يعقوب و يجري أصل البراءة بالنسبة إلى بقيّة الكيفيّات، هذا على مسلكنا في مورد العلم الإجمالي حيث ذكرنا أنّ العلم الإجمالي لا يوجب التنجّز على الإطلاق.
و أمّا على المسلك المشهور فلا بدّ من العمل بجميع الروايات و اللّه العالم.
هذا على تقدير عدم حديث معتدّ به يكون أحدث، لكن في المقام حديث
[١] الوسائل، الباب ٢ من أبواب صلاة الجنازة، الحديث ١١.
[٢] الوسائل، الباب ٧ من أبواب صلاة الجنازة، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٢.