الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٥٩ - السادس و السابع الكلب و الخنزير البريّان
[السادس و السابع: الكلب و الخنزير البريّان]
السادس و السابع: الكلب (١).
(١) بلا خلاف على الظاهر إلّا في بعض الخصوصيّات التي تظهر في ضمن الاستدلال، و تدلّ على المقصود جملة من النصوص:
منها: ما رواه محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل، قال: يغسل المكان الذي أصابه [١].
و منها: ما رواه البقباق قال: قال أبو عبد اللّه ٧: إن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله و إن مسّه جافّا فاصبب عليه الماء، قلت: لم صار بهذه المنزلة؟ قال: لأنّ النبيّ ٦ أمر بقتلها [٢].
و منها: ما رواه الفضل أبو العبّاس في حديث أنّه سأل أبا عبد اللّه ٧ عن الكلب؟ فقال: رجس نجس لا يتوضّأ بفضله و اصبب ذلك الماء و اغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء [٣]. و مع هذه الروايات لا مجال لما عن الصدوق من التفصيل بين كلب الصيد و غيره فيجب غسل الملاقي بالماء في الثاني و يجب رشّه بالماء في الأوّل فإنّ هذا التفصيل خلاف إطلاق الروايات، مضافا إلى ما رواه محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الكلب السلوقي، فقال: إذا مسته فاغسل يدك [٤].
[١] الوسائل، الباب ١٢ من أبواب النجاسات، الحديث ٤.
[٢] نفس المصدر، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٤] الوسائل، الباب ١٢ من أبواب النجاسات، الحديث ٩.