الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٦٦١ - فصل في وجوب تغسيل الميّت ثلاثة أغسال
و ينقطع وجوب ذلك بتحقّق الموت و إن كان الأحوط مراعاته ما دام باقيا في محلّه (١).
و لا فرق في ذلك بين كون المحتضر ذكر أو انثى بالغا أو غير بالغ (٢).
[فصل في وجوب تغسيل الميّت ثلاثة أغسال]
فصل يجب تغسيل الميّت ثلاثة أغسال (٣).
يعدّ خلاف الوظيفة الشرعية.
(١) إذ من الواضح أنّ الحكم لا يبقى مع انعدام موضوعه و لكن الاحتياط المذكور حسن بلا إشكال، اللّهم إلّا أن يقال: المستفاد من حديث سليمان بن خالد [١] وجوب استقباله للقبلة بعد الموت.
(٢) لإطلاق الدليل.
(٣) السيرة جارية عليه، و ادّعى عليه الإجماع و تدلّ على المدّعى طائفة من النصوص، لاحظ ما رواه الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
سألته عن الميّت فقال: اقعده و اغمز بطنه غمزا رقيقا ثمّ طهّره من غمز البطن ثمّ تضجعه ثمّ تغسّله تبدأ بميامنه و تغسله بالماء و الحرض ثمّ بماء و كافور ثمّ تغسله بماء القراح و اجعله في أكفانه [٢].
و يستفاد من جملة من الروايات أنّ غسل الميّت غسل واحد، منها: ما رواه زرارة قال: قلت لأبي جعفر ٧: ميّت مات و هو جنب كيف يغسل و ما يجزيه من الماء؟ قال: يغسل غسلا واحدا يجزي ذلك للجنابة و لغسل الميّت
[١] تقدّم في ص ٦٥٩.
[٢] الوسائل، الباب ٢ من أبواب غسل الميّت، الحديث ٩.