الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٤١ - الرابع الميتة من الحيوان ذي النفس و أجزائه التي تحلّها الحياة
[الرابع: الميتة من الحيوان ذي النفس و أجزائه التي تحلّها الحياة]
الرابع: الميتة من الحيوان ذي النفس و أجزائه التي تحلّها الحياة سواء انفصلت منه بعد الموت أو حال حياته. نعم، لا بأس بالقشور المنفصلة من الشفة و من رأس الأقرع و بدن الأجرب و من الدماميل عند برئها و لا بما في أصول الشعور المنفصلة من اللحية و الرأس عند الوضوء و التمشّط مثلا و كذا فارة المسك المنفصلة من الظبي الحيّ أمّا المنفصلة من الميّت ففيه إشكال. نعم، المأخوذة من يد المسلم محكومة بالطهارة إلّا أن يعلم بكونها من الميّت و لا بأس بما لا تحلّه الحياة من الحيوان كالقرن و العظم و الشعر و غيرها كما لا بأس بالبيض الخارج من الدجاجة الميتة و غيرها إذا اكتسى القشر الأعلى و لو كان من حرام الأكل. نعم، لو لاقى رطوبة الميتة لزم غسله من تلك الرطوبة حتّى في المأكول على الأحوط و لا يترك الاحتياط في الإنفحة و اللبن في الضرع خصوصا في غير المأكول (١).
(١) في المقام فروع:
الفرع الأوّل: إنّ الميتة من الحيوان ذي النفس نجس و لا إشكال في الحكم المذكور و لا كلام بينهم، بل ادّعى أنّ نجاسة الميتة من ضروريّات المذهب، بل من ضروريات الدين هكذا نقل عن الجواهر.
و كيف كان استدلّ على المدّعى بطوائف من النصوص:
الطائفة الأولى: ما دلّ على نزح ماء البئر بموت جملة من الحيوانات،