الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٦٠٣ - فصل في دم الاستحاضة
[فصل: في دم الاستحاضة]
فصل: في دم الاستحاضة و هو في الغالب دم أصفر بارد (١) رقيق (٢) يخرج بفتور من غير حرقة عكس دم الحيض (٣) و ربما جاء بصفاته كالعكس (٤).
فإذا تمّ التقريب و ثبت الموضوع يترتّب عليه جميع الأحكام المترتّبة على الحيض. غاية الأمر في كلّ مورد قام الدليل على التخصيص و التفريق يؤخذ به و هذا أمر على طبق القاعدة، فلاحظ.
(١) لاحظ ما رواه حفص بن البختري [١].
(٢) لاحظ حديثي دعائم الإسلام [٢] و فقه الرضا ٧ [٣].
(٣) الظاهر أنّ الوصفين المذكورين مستفادان من توصيف دم الحيض بالدفع و الحرقة، لاحظ حديثي حفص بن البختري [٤] و إسحاق بن جرير [٥]، و حيث إنّ التقسيم قاطع للشركة يعلم أنّ دم الاستحاضة لا يكون فيه دفع و حرقة.
(٤) كما لو رأت المرأة بصفات الحيض بعد العشرة إذ لا يمكن كون الحيض أزيد من عشرة أيّام كما أنّه لو رأت الصفرة في أيّام الحيض يحكم عليها بكونها حيضا مع عدم وجدانها لصفات الحيض و لذا قيّد الماتن التعريف بقيد الغالب، فلاحظ.
[١] تقدّم في ص ٥٤٨- ٥٤٩.
[٢] تقدّم في ص ٥٤٩.
[٣] تقدّم في ص ٥٤٩.
[٤] تقدّم في ص ٥٤٨- ٥٤٩.
[٥] تقدّم في ص ٥٥٠.