الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٦٧٣ - فصل في التكفين
..........
فيه و عمامة يعتم بها و يلقى فضلها على صدره [١].
و منها: ما رواه الحلبي قال: قال أبو عبد اللّه ٧ في حديث أنّ أبي كتب في وصيّته أن أكفّنه في ثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة و ثوب آخر و قميص، قلت: و لم كتبت هذا؟ قال: مخافة قول الناس و عصّبناه بعد ذلك بعمامة [٢].
و منها: ما رواه يونس بن يعقوب عن أبي الحسن الأوّل ٧ قال: سمعته يقول: إنّي كفّنت أبي في ثوبين شطويّين كان يحرم فيهما و في قميص من قمصه و عمامة كانت لعليّ بن الحسين و في برد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار [٣].
و منها: ما رواه سهل عن بعض أصحابنا رفعه قال: سألته كيف تكفّن المرأة؟ فقال: كما يكفّن الرجل غير انّا نشدّ على ثدييها خرقة تضمّ الثدي إلى الصدر و نشدّ على ظهرها و يصنع لها القطن أكثر ممّا يصنع للرجال و يحشى القبل و الدبر بالقطن و الحنوط ثمّ تشدّ عليها الخرقة شدّا شديدا [٤].
و منها: ما رواه سلام بن سعيد المخزومي عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث أنّ عبّاد بن كثير قال له: يا أبا عبد اللّه في كم ثوب كفّن رسول اللّه ٦؟ قال:
في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين و ثوب حبرة و كان في البردقلة [٥].
[١] نفس المصدر، الحديث ١٣.
[٢] نفس المصدر، الحديث ١٤.
[٣] الوسائل، الباب ٢ من أبواب التكفين، الحديث ١٥.
[٤] نفس المصدر، الحديث ١٦.
[٥] نفس المصدر، الحديث ١٧.