الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥٨٥ - فصل في أحكام الحيض
بل و الكفّارة (١).
(١) النصوص الواردة في المقام مختلفة و متعارضة، منها: ما رواه داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه ٧ في كفّارة الطمث أنّه يتصدّق إذا كان في أوّله بدينار و في وسطه نصف دينار و في آخره ربع دينار، قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفّر، قال: فليتصدّق على مسكين واحد و إلّا استغفر اللّه و لا يعود فإنّ الاستغفار توبة و كفّارة لكلّ من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفّارة [١].
و منها: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ قال: من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدّق به [٢].
و منها: ما رواه عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ في الرجل يقع على امرأته و هي حائض ما عليه؟ قال: يتصدّق على مسكين بقدر شبعه [٣].
و منها: ما رواه محمّد بن علي بن الحسين في المقنع قال: روى أنّه إن جامعها في أوّل الحيض فعليه أن يتصدّق بدينار و إن كان في نصفه فنصف دينار و إن كان في آخره فربع دينار [٤].
و منها: ما رواه محمّد بن مسلم قال: سألته عمّن أتى امرأته و هي طامث، قال: يتصدّق بدينار و يستغفر اللّه تعالى [٥].
و منها: ما رواه محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر ٧ عن الرجل يأتي
[١] الوسائل، الباب ٢٨ من أبواب الحيض، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٣] الوسائل، الباب ٢٨ من أبواب الحيض، الحديث ٥.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٣.