الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٩٦ - فصل في أحكام الغسل
مسألة ١٣٤: لو شكّ في خروج المني أو رأى في النوم خروجه بجماع أو غيره و لم يجد أثرا له بعد الانتباه لم يجب عليه الغسل (١).
مسألة ١٣٥: لو خرج مني الرجل من المرأة أو وجدت منيّا و شكّت في كونه لها أو للرجل أو ظنّت بخروجه منها و لم تعلم بكونه لها أو للرجل لم يجب عليها الغسل (٢).
مسألة ١٣٦: لو خرج مني الرجل من المرأة مخلوطا بمنيها وجب عليها الغسل (٣).
مسألة ١٣٧: لو وجد منيّا في ثوبه المختصّ به و علم بكونه منه و أنّه لم يغتسل منه وجب عليه الغسل و إعادة الصلوات التي علم بسبقه عليها مع احتمال التفاته إلى حاله عند كلّ صلاة و إلّا ففيه تفصيل (٤).
(١) ما أفاده (قدّس سرّه) على طبق القاعدة الأوّلية إذ مع الشكّ يحكم بالعدم ببركة الاستصحاب.
(٢) أمّا صورة وجدانها مني الرجل فعدم الوجوب ظاهر واضح إذ المفروض أنّه ليس منها فلا وجه للوجوب، و أمّا صورة الشكّ فبحكم الاستصحاب يحكم بعدم كونها منها فلا موضوع للوجوب أيضا.
(٣) الأمر كما أفاده إذ المفروض أنّ المني خرج منها فقد فرض تحقّق الموضوع.
(٤) أمّا وجوب الغسل فلأجل تحقّق موضوعه، و أمّا إعادة الصلوات التي فرض تحقّقها بعد الجنابة فلأجل بطلانها كما هو ظاهر و لا وجه للقيد المذكور في كلامه إذ المفروض أنّه عالم بتحقّق الصلاة مع الجنابة و الصلاة معها باطلة على الإطلاق و لا فرق من هذه الجهة بين احتمال الالتفات أو عدمه إلى غير ذلك.