الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٠ - في أحكام التقليد
و بنى على صحّة العمل (١) و إن كان في أثناء العمل فإن كان ما مضى من العمل مطابقا لرأي من يتعيّن عليه تقليده في هذه الحال صحّ ما مضى و جدّد التقليد في البقيّة إن أمكن و إلّا أعاد بالتقليد (٢).
مسألة ١٨: إذا مات المجتهد و لم يعلم المقلّد بموته صحّ ما أتى به على رأيه إذا كان مطابقا لرأي من يتعيّن عليه تقليده بعده و من يرجع إليه (٣).
مسألة ١٩: إذا كان هناك مجتهدان أحدهما أعلم و الآخر أوثق فالأحوط الجمع بين قوليهما (٤).
مسألة ٢٠: إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم من الآخر لكنّهما متوافقان في الفتوى جاز تقليد غير الأعلم منهما، بل يجوز تقليد غير الأعلم مع عدم العلم بمخالفته للأعلم في الفتوى فيما هو محلّ الابتلاء كما مرّ (٥).
(١) لقاعدة الفراغ إذا تحقّق موضوعها و هو الدخول في الغير.
(٢) قد ظهر ممّا ذكرنا سابقا أنّ الميزان المطابقة مع الوظيفة الفعليّة.
(٣) هذا على طبق القاعدة الأوّلية إذ المفروض كون عمله مطابقا مع فتوى من يجب عليه تقليده.
(٤) الميزان في التعيّن، الأعلميّة و على هذا لا وجه للاحتياط المذكور فإنّ بناء العقلاء و سيرتهم جار على تقديم الأعلم عند دوران الأمر بينه و بين غيره.
(٥) الأمر كما أفاده و مطابق مع ما قلناه سابقا، فلاحظ.