الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٩٩ - الثاني و الثالث الغائط و الريح
[موجبات الوضوء و مبطلاته]
[الأوّل البول]
موجبات الوضوء فصل في موجبات الوضوء و مبطلاته و هي أمور: (الأوّل) البول (١).
[الثاني و الثالث الغائط و الريح]
(الثاني) الغائط (٣). (الثالث) الريح (٤) سواء كان له صوت أو لا (٥).
(١) الظاهر أنّ الحكم من المسلّمات و حكي الإجماع عليه من المنتهى و المعتبر و الذخيرة و غيرها، و تدلّ عليه جملة من النصوص منها: ما رواه زرارة قال: قلت لأبي جعفر و أبي عبد اللّه ٨: ما ينقض الوضوء؟ فقالا: ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذكر و الدبر من الغائط و البول أو مني أو ريح و النوم حتّى يذهب العقل و كلّ النوم يكره إلّا أن تكون تسمع الصوت [١].
و منها: ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا ٧ قال: إنّما وجب الوضوء ممّا خرج من الطرفين خاصّة و من النوم دون سائر الأشياء لأنّ الطرفين هما طريق النجاسة و ليس للإنسان طريق تصيبه النجاسة من نفسه إلّا منهما فأمروا بالطهارة عدما تصيبهم تلك النجاسة من أنفسهم، الحديث [٢] إلى غيرهما من النصوص الواردة في هذا الباب.
(٢) قد ظهر حكمه ممّا ذكرنا في سابقه.
(٣) الظاهر أنّه إجماعي أيضا بل قيل: لا خلاف فيه بين المسلمين و يدلّ عليه ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا يوجب الوضوء إلّا من غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها [٣] و مثله غيره.
(٤) كما نصّ عليه في رواية زرارة.
[١] الوسائل، الباب ٢ من أبواب نواقض الوضوء، الحديث ٢.
[٢] الوسائل، الباب ٢ من أبواب نواقض الوضوء، الحديث ٧.
[٣] الوسائل، الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء، الحديث ٢.