الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٦٦٧ - فصل في وجوب تغسيل الميّت ثلاثة أغسال
..........
الوجه الأوّل: دعوى الإجماع، و فيه: أنّ الإجماع المنقول لا يكون حجّة و المحصل منه على فرض حصوله محتمل المدرك فلا يكون كاشفا عن رأي المعصوم ٧.
الوجه الثاني: ما رواه زيد بن علي عن آبائه عن عليّ : قال: إنّ قوما أتوا رسول اللّه ٦ فقالوا: يا رسول اللّه مات صاحب لنا و هو مجدور فإن غسّلناه انسلخ فقال: يمّموه [١]، و الحديث لا يعتدّ به لضعف سنده.
الوجه الثالث: النصوص الدالّة على أنّ التراب أحد الطهورين و منزل منزلة الماء، منها: ما رواه زرارة في حديث قال: قلت لأبي جعفر ٧: إن أصاب الماء و قد دخل في الصلاة قال: فلينصرف فليتوضّأ ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض في صلاته فإنّ التيمّم أحد الطهورين [٢].
و منها: ما رواه محمّد بن حمران و جميل بن درّاج في حديث عن أبي عبد اللّه ٧ قال: إنّ اللّه جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا [٣].
و منها: ما رواه حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل لا يجد الماء أ يتيمّم لكلّ صلاة؟ فقال: لا هو بمنزلة الماء [٤].
و منها: ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: إنّ التيمّم أحد الطهورين [٥].
[١] الوسائل، الباب ١٦ من أبواب غسل الميّت، الحديث ٣.
[٢] الوسائل، الباب ٢١ من أبواب التيمّم، الحديث ١.
[٣] الوسائل، الباب ٢٣ من أبواب التيمّم، الحديث ١.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٥.