الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٦٧٦ - فصل في التكفين
مئزر (١) و قميص (٢) و ازار (٣) و لا بدّ في المئزر أن يكون من السرّة إلى الركبة بحيث يشملهما (٤).
(١) هذا هو المشهور بين القوم، و عن الغنية و الخلاف الإجماع عليه مضافا إلى السيرة الجارية و الارتكاز من أهل الشرع و يمكن الاستدلال على المدّعى بحديث معاوية بن وهب [١] فإنّه صرّح في الحديث بالازار و فسّر اللفظ في اللغة بالمئزر و لكن الحديث المذكور مؤيّد للمدّعى إذ لا اعتبار بسنده و يمكن الاستدلال عليه بحديث عمّار [٢].
(٢) نقل عليه الإجماع، و تدلّ عليه جملة من النصوص منها: ما رواه عمّار [٣] فإنّه قد صرّح فيه بالقميص و لا ترفع اليد عن دليل الوجوب بحديثي ابن سهل [٤] و الصدوق [٥] لضعفهما سندا.
(٣) لاحظ ما رواه عمّار [٦].
(٤) المستفاد من حديث عمّار وجوب ستر الصدر و القدمين و لكن السيرة الجارية تقتضي عدم الوجوب، و كيف يمكن أن يكون ستر الصدر و القدمين واجبا و تكون السيرة على الخلاف و الحال أنّ المسألة مورد ابتلاء العموم فلو كان لازما لظهر و بان، فلاحظ.
[١] لاحظ ص ٦٧٢.
[٢] تقدّم آنفا ص ٦٧٥.
[٣] تقدّم آنفا.
[٤] لاحظ ص ٦٧١.
[٥] لاحظ ص ٦٧٤.
[٦] تقدّم آنفا.