الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٧١٢ - فصل في أحكام الدفن
و لو كان الموت في السفينة و لم يمكن دفنه في الأرض وضع في خابية مثلا و يوكأ رأسها و يلقى في البحر أو يشدّ برجله شيء ثقيل كحجر و نحوه و يلقى فيه، و الأحوط الأوّل مع الإمكان (١).
(١) وردت في المقام جملة من النصوص، منها: ما رواه أيّوب بن الحرّ قال: سئل أبو عبد اللّه ٧ عن رجل مات و هو في السفينة في البحر كيف يصنع به؟ قال: يوضع في خابية و يوكأ رأسها و تطرح في الماء [١].
و منها: ما رواه أبو البختري وهب بن وهب عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قال أمير المؤمنين ٧: إذا مات الميّت في البحر غسّل و كفّن و حنّط ثمّ يصلّى عليه ثمّ يوثق في رجليه حجر و يرمى به في الماء [٢].
و منها: ما رواه أبان عن رجل عن أبي عبد اللّه ٧ أنّه قال في الرجل يموت مع القوم في البحر فقال: يغسّل و يكفّن و يصلّى عليه و يثقّل و يرمى به في البحر [٣].
و منها: ما رواه سهل بن زياد رفعه عن أبي عبد اللّه ٧ قال: إذا مات الرجل في السفينة و لم يقدر على الشط قال: يكفّن و يحنّط في ثوب و يلقى في الماء [٤]، و الحديث الأوّل من الباب تامّ سندا، و أمّا الباقي فلا اعتبار بسنده.
و المستفاد من الحديث الأوّل أنّه يلقى في البحر بالطريق المذكور في الرواية.
[١] الوسائل، الباب ٤٠ من أبواب الدفن، الحديث ١.
[٢] الوسائل، الباب ٤٠ من أبواب الدفن، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٤.