الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٦٢٧ - فصل في أن وجوب غسل الميت كفائى
[فصل في أن وجوب غسل الميت كفائى]
فصل في أحكام الأموات يجب تغسيل الميّت (١) و هو كفائي بمعنى أنّه يجب على جميع المكلّفين و يسقط بقيام واحد منهم به (٢).
(١) بلا كلام و لا إشكال و هو من واضحات المذهب بل من ضروريّات الإسلام.
(٢) لا إشكال في أنّ التصدّي للأمور الراجعة إلى الميّت من الغسل و الكفن و غيرهما واجب كفائي، إنّما الكلام في أنّ اشتراط التصدّي بإذن الولي هل ينافي كون التكليف كفائيّا و متوجّها إلى جميع المكلّفين أم لا؟ الظاهر هو الثاني.
و بعبارة أخرى؛ إذن الوالي لا يكون شرطا للوجوب و التكليف بل هو شرط للواجب.
و تظهر النتيجة في أنّه لو لم يأذن الولي لأحد و لم يقم هو بنفسه يجب على الباقين القيام به و إن شئت فقل: اشتراط الإذن في الغسل مثلا كاشتراط الطهارة الخبثية في الصلاة، فكما أنّ وجوب الصلاة لا يتوقّف على الطهارة كذلك لا يشترط وجوب التصدّي للغسل بالإذن فلاحظ.