الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥٥٤ - الفرع الرابع أنّ اليأس يحصل في غير القرشية و النبطية ببلوغ خمسين سنة هلالية و في القرشية ببلوغ ستّين سنة
..........
من عدم كونها يائسة تصير قابلة لرؤية دم الحيض فطبعا يحكم على المرئي بكونه حيضا.
الفرع الرابع: أنّ اليأس يحصل في غير القرشية و النبطية ببلوغ خمسين سنة هلالية و في القرشية ببلوغ ستّين سنة.
و الروايات الواردة في هذا المقام منها: ما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ٧ قال: حدّ التي قد يئست من المحيض خمسون سنة [١].
و منها: ما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلّا أن تكون امرأة من قريش [٢].
و منها: ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا قال: قال أبو عبد اللّه ٧: المرأة التي قد يئست من المحيض حدّها خمسون سنة [٣].
و منها: ما أرسله الكليني قال: و روي ستّون سنة أيضا [٤].
و منها: ما نقل الشيخ في المبسوط قال: تيأس المرأة إذا بلغت خمسين سنة إلّا أن تكون امرأة من قريش فإنّه روي أنّها ترى دم الحيض إلى ستّين سنة [٥].
و منها: ما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قال أبو عبد اللّه ٧: ثلاث يتزوّجن على كلّ حال إلى أن قال: و التي قد يئست من المحيض و مثلها لا
[١] الوسائل، الباب ٣١ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٥] الوسائل، الباب ٣١ من أبواب الحيض، الحديث ٥.