الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٤٣ - الرابع الميتة من الحيوان ذي النفس و أجزائه التي تحلّها الحياة
..........
ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فإن كان جامدا فالقها و ما يليها و كل ما بقي، و إن كان ذائبا فلا تأكله و استصبح به و الزيت مثل ذلك [١].
الطائفة الرابعة: ما يدلّ على النهي عن الأكل في آنية أهل الكتاب إذا كانوا يأكلون فيه الميتة، منها: ما رواه محمّد بن مسلم عن أحدهما ٨ قال:
سألته عن آنية أهل الكتاب، فقال: لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة و الدم و لحم الخنزير [٢].
الطائفة الخامسة: ما يدلّ على عدم جواز الصلاة في الميتة، لاحظ ما رواه محمّد بن مسلم قال: سألته عن الجلد الميّت أ يلبس في الصلاة إذا دبغ؟
قال: لا و لو دبغ سبعين مرّة [٣]. فإنّ دلالة الحديث على كون المنع من جهة النجاسة واضحة و لذا لا أثر للدبغ.
الطائفة السادسة: ما يدلّ على فساد الماء بوقوع ما له النفس فيه، لاحظ ما رواه عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سئل عن الخنفساء و الذباب و الجراد و النملة و ما أشبه ذلك يموت في البئر و الزيت و السمن و شبهه، قال:
كلّ ما ليس له دم فلا بأس [٤].
الفرع الثاني: أنّ الجزء المبان من الميتة نجس، و هذا ظاهر واضح فإنّ
[١] الوسائل، الباب ٥ من أبواب الماء المضاف، الحديث ١.
[٢] الوسائل، الباب ٥٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث ٦.
[٣] الوسائل، الباب ١ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ١.
[٤] الوسائل، الباب ٣٥ من أبواب النجاسات، الحديث ١.