الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٨٧ - في عدم وجوب الاستبراء بعد البول أو المني
مسألة ٩٤: مع الشكّ في الاستبراء يحكم بعدمه فلو خرجت رطوبة حينئذ و لو بعد الوضوء أو في حال الصلاة يحكم بنجاستها و ناقضيتها فيلزم قطع الصلاة و إعادة الوضوء (١).
مسألة ٩٥: الأولى في كيفيّة الاستبراء أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ثمّ يضع إبهامه على العانة و اصبعه الوسطى تحت الذكر و يمسح بقوّة إلى رأس القضيب ثلاثا ثمّ يعصر الحشفة كالحالب ثلاثا (٢).
(١) للأصل فيترتّب عليه آثار عدم الاستبراء و هو ظاهر.
(٢) الروايات الواردة في كيفيّة الاستبراء ثلاثة:
أولاها: ما رواه عبد الملك عن أبي عبد اللّه ٧ [١]، و الظاهر من الخرط المسح و الغمز هو الكبس و هو الضغط على الشيء، فالاستبراء بمقتضى هذه الرواية هو المسح بالشدّة من عند المقعدة إلى الأنثيين، و هذه الرواية لا اعتبار بها سندا.
ثانيتها: ما رواه حفص بن البختري [٢] و النتر جذب الشيء بقوّة، و الظاهر أنّ الضمير يرجع إلى الذكر و يؤيّده ما في الرواية الآتية من قوله ٧: و ينتر طرفه و مقتضى هذه الرواية أنّ الاستبراء الموضوع للأثر عبارة عن نتر الذكر ثلاثا.
[١] تقدّم في ص ٢٨٥.
[٢] تقدّم في ص ٢٨٥.