الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٧٢٨
..........
أخرى أنّ ما خالف الكتاب فاضربه عرض الجدار، و عليه لا بدّ من رفع اليد عن إطلاق دليل اشتراط الصلاة بالطهارة الخبثية.
المورد التاسع: ما لو خاف من العطش على نفسه أو نفس مسلم أو حيوان محترم،
لاحظ ما رواه ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ٧ أنّه قال في رجل أصابته جنابة في السفر و ليس معه إلّا ماء قليل و يخاف إن هو اغتسل أن يعطش، قال: إن خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة و ليتيمّم بالصعيد فإنّ الصعيد أحبّ إليّ [١].
و ما رواه محمّد الحلبي قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: الجنب يكون معه الماء القليل فإن هو اغتسل به خاف العطش أ يغتسل به أو يتيمّم؟ فقال: بل يتيمّم و كذلك إذا أراد الوضوء [٢].
و ما رواه ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يجنب و معه من الماء قدر ما يكفيه لشربه أ يتيمّم أو يتوضّأ؟ قال: يتيمّم أفضل، ألا ترى أنّه إنّما جعل عليه نصف الطهور [٣].
و ما رواه سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يكون معه الماء في السفر يخاف قلّته، قال: يتيمّم بالصعيد و يستبقي الماء فإنّ اللّه عزّ و جلّ جعلهما طهورا الماء و الصعيد [٤].
[١] الوسائل، الباب ٢٥ من أبواب التيمّم، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٤] الوسائل، الباب ٢٥ من أبواب التيمّم، الحديث ٣.