الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٣٣ - فصل في أحكام التخلّي
و أولى منه الستر إلى نصف الساق (١).
الأولى إسماعيل بن يسار و هو غير موثّق، و في سند الثانية حسين بن علوان و هو غير موثّق أيضا، مضافا إلى أنّه صرّح في رواية محمّد بن حكيم قال الميثمي: لا أعلمه إلّا قال: رأيت أبا عبد اللّه ٧ أو من رآه متجرّدا و على عورته ثوب، فقال: إنّ الفخذ ليست من العورة [١]. و قوله ٧ في مرسلة أبي يحيى الواسطي عن أبي الحسن الماضي ٧ قال: العورة عورتان: القبل و الدبر، و الدبر مستور بالاليتين فإذا سترت القضيب و البيضتين فقد سترت العورة [٢].
و في المراجعة الأخيرة ظهر أنّ الحسين بن علوان موثّق فإنّ ابن عقدة وثّقه، فالسند تامّ لكن لا مجال للعمل بهذه الطائفة فإنّ السيرة جارية على عدم الستر بالنحو المذكور بل ابداء الشبهة يقرع الأسماع فيرجع تفصيل الحديث إلى مخازن الوحي : فإنّهم أهل البيت و هم أعرف بما في البيت.
(١) نسب إلى الحلبي أنّ العورة من السرّة إلى نصف الساق و ربّما يستفاد من خبر النبّال فإنّه قال: فأمر ٧ بإسخان الماء ثمّ دخل فاتّزر بإزار و غطّى ركبتيه و سرّته ثمّ أمر صاحب الحمّام فطلى ما كان خارجا من الازار ثمّ قال:
اخرج عنّي، ثمّ طلى هو ما تحته بيده ثمّ قال: هكذا فافعل [٣]، فإنّه يستفاد من هذا الخبر أنّ ما تحت الإزار عورة يلزم ستره؛ لأنّ المتعارف في الإزار أن يستر إلى نصف الساق.
[١] الوسائل، الباب ٤ من أبواب آداب الحمّام، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] الوسائل، الباب ٣١ من أبواب آداب الحمّام، الحديث ١.