الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٦٦ - فصل في أحكام صاحب الحدث المستمر
مسألة ١٢٩: غير ما مرّ من النواقض من المذي و الوذي و الودي و قصّ الظفر و حلق الرأس و غير ذلك ممّا هو ناقض عند العامّة ليس ناقضا عندنا. نعم، يستحبّ تجديد الوضوء للمذي و الودي بالدال المهملة (١).
(١) أمّا عدم كون المذكورات ناقضة فهو على طبق القاعدة الأوّلية إذ بعد ما عيّن من قبل الشارع عدد النواقض يفهم عدم كون غيره ناقضا و إلّا يلزم نقض الغرض المنافي مع الحكمة، أضف إلى ذلك جملة من النصوص؛ منها:
ما رواه بريد بن معاوية قال: سألت أحدهما ٨ عن المذي، فقال: لا ينقض الوضوء و لا يغسل منه ثوب و لا جسد إنّما هو بمنزلة المخاط و البصاق [١].
و منها: ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه ٧ قال: إن سال من ذكرك شيء من مذي أو ودي و أنت في الصلاة فلا تغسله و لا تقطع له الصلاة و لا تنقض له الوضوء و إن بلغ عقبيك فإنّما ذلك بمنزلة النخامة و كلّ شيء خرج منك بعد الوضوء فإنّه من الحبائل أو من البواسير و ليس بشيء فلا تغسله من ثوبك إلّا أن تقذره [٢].
و منها: ما رواه محمّد الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أ يعيد الوضوء؟ فقال: لا، و لكن يمسح رأسه و أظفاره بالماء قال: قلت: فإنّهم يزعمون أنّ فيه الوضوء فقال: إن
[١] الوسائل، الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.