الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٧٧ - فصل في أحكام الغسل
[فصل في أحكام الغسل]
فصل في الغسل و هو نوعان واجب و مستحبّ و الواجب سبعة: غسل الجنابة و غسل الحيض و غسل النفاس و غسل الاستحاضة و غسل مسّ الميّت و غسل الأموات و الغسل الملتزم بنذر و شبهه.
أمّا غسل الجنابة فسببه أمران: الأوّل: خروج المني من الموضع المعتاد سواء كان معتادا لنوع الناس أو لخصوص الشخص و سواء كان الاعتياد بحسب أصل الخلقة أو لأمر عارض و لا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة كما لا فرق بين خروجه في النوم أو في حال اليقظة و لا بين كونه بجماع أو غيره و لا بين كونه بالاختيار أو بغيره و لا بين خروج الكثير منه أو القليل و لو بمقدار ذرّة و في حكم المني البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء و الأقوى إتيان الغسل بخروج المني من غير الموضع العادي أيضا خصوصا إذا كان أسفل من الظهر و خصوصا إذا كان من ثقبة في الإحليل أو تحت الأنثيين و الخنثى الغير المشكل حكمه واضح، و أمّا المشكل منه فيتحقّق جنابته بخروج المني من فرجيه أو ممّا اعتاد خروجه منه و في غير هاتين الصورتين إشكال أقواه وجوب الغسل.
الأمر الثاني: الجماع و هو يحصل بغيبوبة الحشفة في قبل المرأة للرجل و المرأة بل و كذا في دبرها على الأحوط إن لم يكن أقوى خصوصا للرجل و إن لم يخرج المني و في حصوله بوطء الذكر أو الخنثى أو الميّت أو الحيوان إشكال كالإشكال في حصوله لموطوء الميّت و الحيوان و كذا في حصوله لمقطوع الحشفة أو فيما