الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٨٨ - فصل في أحكام الغسل
..........
على الختان فقد وجب الغسل البكر و غير البكر [١].
و منها: ما رواه عبيد اللّه بن علي الحلبي قال: سئل أبو عبد اللّه ٧ عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أ عليه غسل؟ قال: كان عليّ ٧ يقول: إذا مسّ الختان الختان فقد وجب الغسل، قال: و كان عليّ ٧ يقول: كيف لا يوجب الغسل و الحدّ يجب فيه؟ و قال: يجب عليه المهر و الغسل [٢].
و منها: ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: جمع عمر بن الخطّاب أصحاب النبيّ ٦ فقال: ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها و لا ينزل؟ فقالت الأنصار: الماء من الماء و قال المهاجرون: إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر لعليّ ٧: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال عليّ ٧: أ توجبون عليه الحدّ و الرجم و لا توجبون عليه صاعا من ماء، إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر: القول ما قال المهاجرون و دعوا ما قالت الأنصار [٣].
و أمّا حديثا محمّد بن عذافر قال: سألت أبا عبد اللّه ٧: متى يجب على الرجل و المرأة الغسل؟ فقال: يجب عليهما الغسل حين يدخله و إذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما [٤]. و عنبسة بن مصعب عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
[١] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٣] الوسائل، الباب ٦ من أبواب الجنابة، الحديث ٥.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٩.