الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٨٢ - فصل في أحكام الغسل
..........
و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان [١].
و منها: ما رواه الكليني، و في رواية أخرى قال: عليها غسل و لكن لا تحدّثوهنّ بهذا فيتّخذنه علّة [٢].
و منها: ما رواه محمّد بن علي بن الحسين في كتاب المقنع قال: روي أنّ المرأة إذا احتلمت فعليها الغسل إذا أنزلت فإن لم تنزل فليس عليها شيء [٣].
و منها: ما رواه أديم بن الحرّ قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل عليها غسل؟ قال: نعم و لا تحدّثوهنّ فيتّخذنه علّة [٤].
و منها: ما رواه محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن ٧ قال: قلت له:
تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي و أنا متكئ على جنبي فتتحرّك على ظهري فتأتيها الشهوة و تنزل الماء أ فعليها غسل أم لا؟ قال: نعم إذا جاءت الشهوة و أنزلت الماء وجب عليها الغسل [٥].
و منها: ما رواه معاوية قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: إذا أمنت المرأة و الأمّة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها في نوم كان ذلك أو في يقظة فإنّ عليها الغسل [٦].
[١] تقدّم في ص ٤٧٨.
[٢] الوسائل، الباب ٧ من أبواب الجنابة، الحديث ٨.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٩.
[٤] نفس المصدر، الحديث ١٢.
[٥] نفس المصدر، الحديث ١٣.
[٦] نفس المصدر، الحديث ١٤.