الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٧٧ - فصل في حقيقة الوضوء
..........
ثالثها: ما رواه جعفر بن سليمان [١] بتقريب أنّ إدخال اليد في الخفّ و مسح الرجل بها داخل الخفّ يلازم عدم الاستيعاب عرضا، و يرد عليه: أنّ هذه الملازمة لا نسلّمها، و بهذا لا يمكن رفع اليد عمّا دلّ على لزوم الاستيعاب، مضافا إلى أنّه يظهر من تعبير صاحب الحدائق (قدّس سرّه) أنّ الرواية غير معتبرة.
رابعها: ما دلّ على جواز أخذ البلل من اللحية و أشفار العين و الحاجبين للمسح [٢]، بدعوى أنّ أخذ البلل من المذكورات لا يكفي للاستيعاب العرضي.
و يرد عليه أوّلا: أنّ ما دلّ على ذلك مختصّ بصورة نسيان المسح فلا يعمّ حال الاختيار.
و ثانيا: أنّ المعتبر من هذه الروايات كما ذكرنا سابقا ما يدلّ على جواز أخذ البلل من اللحية، و من الظاهر أنّ بلل اللحية يكفي غالبا للمسح عرضا و طولا، أضف إلى ذلك أنّ الحكم مختصّ بمسح الرأس و لا يشمل مسح الرجلين فظهر أنّ شيئا من المذكورات لمستند المشهور لا يصلح للاعتماد عليه، بل الحقّ القول الآخر لما رواه البزنطي [٣] فإنّ المستفاد من هذه الرواية صريحا عدم الاجتزاء إلّا بالمسح المستوعب من رءوس الأصابع إلى الكعبين طولا و بتمام الكفّ من حيث العرض فإن قام إجماع تعبّدي كاشف عن رأيه ٧ على الاجتزاء بأقلّ من ذلك فهو و إلّا لا بدّ من الأخذ به و السيرة الخارجية ليست بحيث يمكن الاعتماد عليها فإنّ الناس مختلفون في
[١] تقدّم في ص ٣٧٠.
[٢] تقدّم في ص ٣٥٩- ٣٦٠.
[٣] تقدّم في ص ٣٦٨.