الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٦٨ - العاشر الكافر
و لو لم يسكر (١) و ليس منه ماء الشعير المعمول عند الأطبّاء (٢).
[العاشر: الكافر]
العاشر: الكافر (٢).
الفقاع، قال: فكتب: حرام و هو خمر الحديث [١] إلى غير ذلك من الروايات الدالّة على تنزيل الفقاع منزلة الخمر، و مقتضى إطلاق التنزيل ترتيب جميع أحكام الخمر عليه و من جملتها النجاسة بل في خبر هشام بن الحكم أنّه سأل أبا عبد اللّه ٧ عن الفقاع فقال: لا تشربه فإنّه خمر مجهول و إذا أصاب ثوبك فاغسله [٢]. التصريح بالغسل.
(١) لإطلاق الأدلّة و هو المحكم فلو صدق عنوان الفقاع يترتّب عليه النجاسة إلّا ما علم خروجه و ما لم يعلم خروجه يحكم عليه بالنجاسة بمقتضى إطلاق دليلها.
(٢) كما هو ظاهر، مضافا إلى أنّه يستفاد من النصوص أنّه على قسمين، منها: ما رواه مرازم، قال: كان يعمل لأبي الحسن ٧: الفقاع في منزله قال ابن أبي عمير و لم يعمل فقاع يغلي [٣]. و ظاهر هذه الرواية إنّ عمل الفقاع لأبي الحسن ٧ كان أمرا مستمرّا، و من الظاهر الواضح الذي لا ريب فيه أنّ المعمول له ٧ كان شرابا حلالا طاهرا.
(٣) استدلّ على نجاسته بوجوه:
الأوّل: الإجماع، نقل عن الناصريات و الانتصار و الغنية و السرائر و المنتهى
[١] نفس المصدر، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٨.
[٣] الوسائل، الباب ٣٩ من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث ١.