الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٩٧ - الثاني الأرض
سواء كان من الجلود أو الأخشاب أو غيرهما (١) بالمشي عليها أو المسح بها (٢).
الرطب أطأ عليه، فقال: لا يضرّك مثله [١].
و أمّا الاستدلال عليه بعموم التعليل الوارد في جملة من روايات الباب فمشكل لإجمال المراد من العلّة فإنّه يحتمل أن يكون المراد من البعض الثاني هو الرجل و الخف و أطلق عليهما بعض الأرض بعلاقة مجاورتهما معها كما عن بعض، و يحتمل كون المراد منه الأجزاء الأرضية اللاصقة بالرجل و الخف و يستفاد طهارتهما تبعا، و يحتمل كون المراد منه البعض المبهم أي الأرض تطهّر بعضا مبهما من الأشياء كما عن بعض، و يحتمل كون المراد منه أنّ بعضها يطهّر ما ينجس بملاقاة بعضها الآخر و مع كثرة الاحتمالات و عدم معين لا مجال للاستدلال.
١- للإطلاق فإنّ الوطاء شامل لجميع هذه الأقسام.
(٢) أمّا المشي فيدلّ على كفايته في الرجل و النعل إطلاق رواية الأحول [٢]. و أمّا المسح فيدلّ على كفايته في الرجل رواية زرارة [٣]. و أمّا كفايته في النعل فالمستند إمّا عموم التعليل فقد عرفت إجمالها و عدم المجال للاستدلال بها.
و أمّا كون المستند ما رواه حفص بن أبي عيسى قال: قلت لأبي
[١] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٢] تقدّمت في ص ١٩٦.
[٣] تقدّمت في ص ١٩٦.