الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥٦٧ - الفرع السابع أنّ أقلّ الطهر عشرة أيّام
مسألة ١٤٩: إذا رأت الدم مرّتين متواليتين متّفقتين في الزمان أو في العدد أو في كليهما غير مفصول بينهما بحيضة مخالفة تصير ذات عادة بذلك سواء رأتهما في شهر أو شهرين أو أزيد فمع التوافق في الزمان فقط كما لو رأت في أوّل شهر خمسة أيّام و في أوّل شهر آخر ستّة أيّام تسمّى ذات عادة وقتية و مع التوافق في العدد كما لو رأت في أوّل شهر خمسة أيّام و في وسط شهر آخر أيضا خمسة أيّام تسمّى ذات عادة عددية و مع التوافق في كليهما كما لو رأت في شهرين من أوّل الشهر إلى خمسة أيّام تسمّى ذات عادة وقتية و عددية و فائدة العادة الوقتية إنّ ذات العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضا أم لا تتحيّض بمجرّد رؤية الدم في وقتها و لو لم يكن بصفات الحيض، و أمّا ذات العادة العددية فقط فالأحوط لها الجمع بين تروك الحائض و أفعال المستحاضة إلى أن يمضي ثلاثة أيّام أو يكون الدم واجدا لصفات الحيض و فائدة العادة العددية سواء كانت وقتية أيضا أم لا أنّه لو تجاوز دمها عن العادة صبرت و استظهرت بترك العبادة إلى ثلاثة أيّام و تجمع بعدها
الحيض أمارة لعدم الحمل عند الشكّ و عدم إحراز الواقع.
و منها: أنّه يجوز طلاق الحامل، و الحال أنّه يشترط في الطلاق كون المرأة طاهرة، و فيه أنّ تخصيص الأحكام الشرعية ليس عزيزا، مضافا إلى أنّ اعتبار الإجماع أوّل الكلام و على فرض اعتباره يكون دليلا لبيّا لا إطلاق فيه فيقتصر فيه على مورد لا يكون المرأة حائضا فلاحظ.