الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١١٤ - في أحكام الميتة
نعم لا يحلّ بالتذكية شيء من غير المأكول لا أكله و لا الصلاة فيه (١). و أمّا غير ذي النفس من الحيوان فميتته طاهرة و لا يحتاج في طهارته إلى التذكية (٢).
(١) أمّا عدم جواز الأكل فلأنّ المفروض أنّه غير المأكول، و أمّا عدم جواز الصلاة فيه فنتكلّم عن دليله عند تعرّضه (قدّس سرّه) لشرائط لباس المصلّي إن شاء اللّه تعالى.
(٢) ادّعى الإجماع عليه عن جماعة، و يدلّ عليه ما عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمّد عن أبيه ٨ قال: لا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة [١]. و ما عن عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سئل عن الخنفساء و الذباب و الجراد و النملة و ما أشبه ذلك يموت في البئر و الزيت و السمن و شبهه، قال: كلّ ما ليس له دم فلا بأس [٢].
و لكن يظهر من بعض الأخبار استثناء العقرب من هذا الحكم و ما يدلّ على ذلك ما رواه سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن جرّة وجد فيها خنفساء قد ماتت، قال: القها و توضّأ منه و إن كان عقربا فأرق الماء و توضّأ من ماء غيره، الحديث [٣].
و لا ترفع اليد عن هذه الرواية بما رواه في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر ٧ أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ٧ عن
[١] الوسائل، الباب ٣٥ من أبواب النجاسات، الحديث ٢.
[٢] نفس المصدر: الحديث ١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٤.