الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٥٧ - آداب التخلّي
و في الماء جاريا كان أو راكدا (١).
و يكره الأكل و الشرب ما دام جالسا للتخلّي (٢). و السواك في حاله (٣) و الاستنجاء باليمين (٤) و باليسار إذا كان فيها خاتم عليه اسم
(١) لما عن أمير المؤمنين ٧ أنّه نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلّا من ضرورة و قال: إنّ للماء أهلا [١]، و لما أرسله الصدوق و قد روى أنّ البول في الماء الراكد يورث النسيان [٢] إلى غيرهما من الروايات.
(٢) لما أرسله الصدوق قال: دخل أبو جعفر الباقر ٧ الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر فأخذها و غسلها و دفعها إلى مملوك معه فقال: تكون معك لآكلها إذا خرجت، فلمّا خرج ٧ قال للملوك أين اللقمة؟ فقال: أكلتها يا بن رسول اللّه، فقال ٧: إنّها ما استقرّت في جوف أحد إلّا وجبت له الجنّة فاذهب فأنت حرّ فإنّي أكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنّة [٣]. بتقريب أنّه لو لم يكن الأكل حين التخلّي مكروها لكان المناسب أن لا يؤخّر ٧ أكلها مع شدّة اهتمامه به.
(٣) لما في مرسلة الصدوق عن موسى بن جعفر ٧ قال ٧: السواك في الخلاء يورث البخر [٤].
(٤) لما عن أبي عبد اللّه ٧ قال: نهى رسول اللّه ٦ أن يستنجي الرجل بيمينه [٥].
[١] الوسائل، الباب ٢٤ من أبواب أحكام الخلوة، الحديث ٣.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٣] الوسائل، الباب ٣٩ من أبواب أحكام الخلوة، الحديث ١.
[٤] الوسائل، الباب ٢١ من أبواب أحكام الخلوة، الحديث ١.
[٥] الوسائل، الباب ١٢ من أبواب أحكام الخلوة، الحديث ١.