الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٥٥ - آداب التخلّي
و الاستبراء (١).
و الأدعية المأثورة في مواقعها (٢).
و يكره التخلّي في الشوارع و المشارع و مساقط الثمار (٣) و محالّ
التخلّي سنّة من سنن النبيّ ٦ [١].
(١) على ما هو المشهور كما في بعض الكلمات، و نقل عن الاستبصار الوجوب و الظاهر أنّ المدرك لهذا الحكم ما ورد في كيفيّة الاستبراء من ظهوره في الوجوب، ففي رواية محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر ٧:
رجل بال و لم يكن معه ماء، قال: يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات و ينتر طرفه فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول و لكنّه من الحبائل [٢].
و قريب منها غيرها، و لا يخفى أنّه لا يستفاد من هذه الرواية و شبهها الوجوب النفسي بل يستفاد منها الإرشاد إلى أنّ هذا العمل يوجب الحكم بعدم بولية ما يخرج بعده، و لكن فتوى جماعة بالاستحباب يكفي في إتيانه رجاء.
(٢) و هي المذكورة في كتاب الوسائل و غيره.
(٣) لما رواه عاصم بن حميد عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قال رجل لعليّ بن الحسين ٧: أين يتوضّأ الغرباء؟ قال: يتّقي شطوط الأنهار و الطرق النافذة و تحت الأشجار المثمرة و مواضع اللعن، فقيل له: و أين مواضع اللعن؟ قال:
أبواب الدور [٣].
[١] نفس المصدر، الحديث ١.
[٢] الوسائل، الباب ١١ من أبواب أحكام الخلوة، الحديث ٢.
[٣] الوسائل، الباب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة، الحديث ١.