الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٧١ - فصل في سنن الوضوء و آدابه
الاستعانة فيه بالصبّ في اليد و نحوه و كذا في سائر مقدّماته القريبة (١).
و لاحظ ما رواه محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الرضا ٧: فرض اللّه عزّ و جلّ على الناس في الوضوء أن يبدأ المرأة بباطن ذراعيها و الرجل بظاهر الذراع [١].
(١) لاحظ أحاديث حسن بن علي الوشّاء [٢] و الصدوق قال: كان أمير المؤمنين إذا توضّأ لم يدع أحدا يصبّ عليه الماء فقيل له يا أمير المؤمنين لم لا تدعهم يصبّون عليك الماء؟ فقال: لا أحبّ أن أشرك في صلاتي أحدا و قال اللّه تبارك و تعالى: فَمَنْ كٰانَ يَرْجُوا لِقٰاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صٰالِحاً وَ لٰا يُشْرِكْ بِعِبٰادَةِ رَبِّهِ أَحَداً [٣] و السكوني عن أبي عبد اللّه عن آبائه عن عليّ : قال: قال رسول اللّه ٦: خصلتان لا أحبّ أن يشاركني فيهما أحد وضوئي فإنّه من صلاتي و صدقتي فإنّها من يدي إلى يد السائل فإنّها تقع في يد الرحمن [٤].
و حديث المفيد قال: دخل الرضا ٧ يوما و المأمون يتوضّأ للصلاة، و الغلام يصبّ على يده الماء فقال: لا تشرك يا أمير المؤمنين بعبادة ربّك أحدا فصرف المأمون الغلام و تولّى تمام وضوئه بنفسه [٥].
[١] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٢] تقدّمت في ص ٤١٠.
[٣] الوسائل، الباب ٤٧ من أبواب الوضوء، الحديث ٢.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٥] الوسائل، الباب ٤٧ من أبواب الوضوء، الحديث ٤.