الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٦٩٤ - فصل في الصلاة عليه
[فصل: في الصلاة عليه]
فصل: في الصلاة عليه و هي واجبة كفائية (١) و تجب على كلّ ميّت مسلم (٢) من غير فرق بين الشهيد و المقتول بغير الشهادة (٣) و غير المختون (٤).
(١) كفائية وجوب صلاة الميّت من الواضحات التي لا تكون قابلة للبحث، بل من الضروريّات.
(٢) بلا إشكال و لا كلام إلّا في بعض الخصوصيّات التي نتعرّض لكلّ واحدة منها أثناء البحث إن شاء اللّه تعالى، و تدلّ على المدّعى جملة من النصوص لاحظ ما رواه طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عن أبيه ٨ قال:
صلّ على من مات من أهل القبلة و حسابه على اللّه [١] و لاحظ حديثي عليّ بن جعفر [٢] و خالد بن ماد القلانسي [٣].
(٣) للإطلاق، مضافا إلى النصّ الخاصّ، لاحظ ما رواه محمّد بن مسلم [٤].
(٤) للإطلاق، لكن لا بدّ أن يقيّد إطلاق الدليل بحديث زيد بن عليّ عن آبائه عن عليّ : قال: الأغلف لا يؤمّ القوم و إن كان أقرأهم لأنّه ضيّع من السنّة أعظمها و لا تقبل له شهادة و لا يصلّى عليه إلّا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه [٥].
[١] الوسائل، الباب ٣٧ من أبواب صلاة الجنازة، الحديث ٢.
[٢] لاحظ ص ٦٤٢.
[٣] لاحظ ص ٦٤٣.
[٤] لاحظ ص ٦٤٣.
[٥] الوسائل، الباب ١٣ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ١.