الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٨٠ - فصل في أحكام الغسل
..........
و منها: ما رواه محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر ٧: كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم أنّ الرجل يجامعها في فرجها الغسل و لم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت قال: لأنّها رأت في منامها أنّ الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل، و الآخر إنّما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل لأنّه لم يدخله و لو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن [١].
و منها: ما رواه عمر بن يزيد قال: اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة و لبست ثيابي و تطيّبت فمرّت بي وصيفة لي ففخّذت لها فأمذيت أنا و أمنت هي فدخلني من ذاك ضيق فسألت أبا عبد اللّه ٧ عن ذلك، فقال: ليس عليك وضوء و لا عليها غسل [٢].
و منها: ما رواه عمر بن أذينة قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم، قال: ليس عليها غسل [٣].
و منها: ما رواه عبيد بن زرارة قال: قلت له: هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل؟ قال: لا، و أيّكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك أن يرى ابنته أو اخته أو امّه أو زوجته أو أحدا من قرابته قائمة تغتسل فيقول مالك فتقول احتلمت و ليس لها بعل ثمّ قال: لا ليس عليهن ذلك و قد
[١] نفس المصدر، الحديث ١٩.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢٠.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٢١.