الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٦٧٤ - فصل في التكفين
..........
و منها: ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ في كم تكفّن المرأة؟ قال: تكفّن في خمسة أثواب أحدها الخمار [١].
و منها: ما رواه محمّد بن علي بن الحسين قال: كفّن النبيّ ٦ في ثلاثة أثواب في بردتين ظفريتين من ثياب اليمن و ثوب كرسف و هو ثوب قطن [٢].
و منها: ما رواه أيضا قال: و سئل موسى بن جعفر ٧ عن الرجل يموت أ يكفّن في ثلاثة أثواب بغير قميص؟ قال: لا بأس بذلك و القميص أحبّ إليّ [٣].
و منها: ما رواه محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا جعفر ٧ أن يبعث إليّ بقميص من قمصه أعدّه لكفني فبعث إليّ به قال: فقلت له: كيف أصنع به؟ قال: انزع أزراره [٤]، فيشكل الاستدلال بها على المدّعى.
أمّا الحديث الثالث و العاشر و الحادي عشر و الرابع عشر و الخامس عشر و السابع عشر و التاسع عشر كلّها نقل فعل المعصوم أو وصيّته.
و من الظاهر أنّ هذا المقدار لا يدلّ على الوجوب، و أمّا الحديث الخامس و السادس و السابع و التاسع و الثاني عشر و الثالث عشر و السادس عشر و الثامن عشر و العشرون و الواحد و العشرون ضعاف من حيث أسنادها. و أمّا الحديث الأوّل فمضافا إلى أنّ مفاده مخالف مع المشهور و نقل عن سلّار الالتزام به لا يمكن الالتزام به لأنّ التخيير بين الأقلّ و الأكثر غير معقول. و أمّا الحديث الثامن فالمستفاد منه أنّ الكفن قميص و عمامة و لا يوافق المشهور
[١] نفس المصدر، الحديث ١٨.
[٢] الوسائل، الباب ٢ من أبواب التكفين، الحديث ١٩.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٢٠.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٢١.