الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٤١ - الثالث عشر إباحة مصبّ ماء الوضوء
مسألة ١١٢: لو كان محلّ المتوضّي غصبيا و هوائه مباحا كما لو كان على سقف أو سرير غصبي فإن كان وضوئه عليه يعدّ تصرّفا فيه أو علّة للتصرّف فيه لم يصحّ، و إلا صحّ و لو مع الانحصار كالوضوء في النعل الغصبي (١).
مسألة ١١٣: الغسل في الحمّام الغصبي باطل و لو مع إباحة مائه.
نعم، لو أخذ الماء المباح من المكان الغصبي حمّاما كان أو غيره فتوضّأ أو اغتسل به في مكان مباح صحّ الوضوء و الغسل و إن عصى بالتصرّف في الغصب (٢).
مسألة ١١٤: فاقد الطهورين و هو من لم يتمكّن من الطهارة المائية و لا الترابية و لو لمانع شرعي، الأحوط له أن يأتي بالصلاة
(١) لو كان المراد من العبارة ما ظاهره و هو صحّة الوضوء حتّى في فرض الانحصار من حيث مكان المتوضّي، فمع أنّه مناقض لما أفاده في الشرط الثالث عشر لا يمكن تسلّمه لما مرّ من أنّه لا يمكن الجمع بين الامتثالين فيلزم سقوط أحدهما، إلّا أن يلتزم بالصحّة بالترتّب و مع فرض الترتّب لا فرق بين المقامين و إن كان المراد أمرا آخر فهو (قدّس سرّه) أعرف بما أفاد.
(٢) هذا مبني على حرمة المقدّمة، و قد مرّ منعها. نعم، إذا كان الغسل مصداقا للتصرّف في المغصوب يشكل الحكم بالصحّة لاستحالة اجتماع الضدّين.