الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥٩١ - فصل في أحكام الحيض
و كيفيّته كيفيّة غسل الجنابة أيضا (١).
و منها: ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: و غسل الحيض واجب [١].
(١) بلا إشكال و لا كلام و تدلّ على المدّعى طائفة من النصوص، منها: ما رواه محمّد بن علي الحلبي و منها: ما رواه أبو بصير، و منها: ما رواه محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق ٧: غسل الجنابة و الحيض واحد [٢].
و منها: ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا ٧ في حديث قال: و غسل الجنابة فريضة و غسل الحيض مثله [٣].
و منها: ما رواه محمّد بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: غسل الجنابة و الحيض واحد، قال: و سألته عن الحائض عليها غسل مثل غسل الجنب؟ قال: نعم [٤].
و منها: ما رواه أبو بصير عنه ٧ قال: سألته أ عليها غسل مثل غسل الجنب؟ قال: نعم يعني الحائض [٥].
و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان عنه ٧ قال: سألته عن المرأة تحيض و هي جنب هل عليها غسل الجنابة؟ قال: غسل الجنابة و الحيض واحد [٦].
[١] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٢] الوسائل، الباب ٢٣ من أبواب الحيض، الحديث ٣.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٦] نفس المصدر، الحديث ٧.