الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٧٧ - في أحكام العصير العنبي
نعم هو حرام (١).
مسألة ٤١: إذا غلى ماء العنب فالقي فيه مثل التفّاح و اليقطين قبل ذهاب ثلثيه ثمّ اغلي حتّى ذهب ثلثاه فهو طاهر على الأقوى (٢)، بل و حلال إذا كان ما نفذ من العصير في التفّاح مثلا يعدّ جزء منه في العرف (٣).
مسألة ٤٢: لا بأس بأكل الزبيب و الكشمش و التمر الملقى في المرق و الطبيخ و نحوهما أو المحموس في الدهن ما لم يعلم بغليانه (٤).
(١) بلا خلاف على الظاهر كما عن بعض، و يدلّ عليه جملة من الروايات.
ففي خبر حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن شرب العصير، قال: تشرب ما لم يغل فإذا غلى فلا تشربه، قلت: أيّ شيء الغليان؟ قال:
القلب [١]. و رواه أيضا عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا يحرم العصير حتّى يغلي [٢].
و عن ذريح قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: إذا نشّ العصير أو غلى حرم [٣]، إلى غير ذلك من الروايات، و الظاهر أنّ الحكم ممّا لا إشكال فيه.
(٢) و قد مرّ التفصيل فيه آنفا.
(٣) فإنّه على هذا التقدير لا موضوع للعصير و لا وجود له كي تترتّب عليه الحرمة.
(٤) لاستصحاب عدم الغليان فلا بأس بأكله حتّى على القول بحرمته بعد الغليان.
[١] الوسائل، الباب ٣ من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث ٣.
[٢] نفس المصدر، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٤.