الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٢٥ - الخامس عشر استبراء الحيوان الجلّال المحلّل في الأصل
[الحادي عشر: الأحجار و الخرق في الاستنجاء]
الحادي عشر: الأحجار و الخرق في الاستنجاء كما يأتي تفصيله في تطهير مخرج الغائط (١).
[الثاني عشر: الاستبراء من البول]
الثاني عشر: الاستبراء من البول فإنّه يحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة بالبول أو المني و بدونه يحكم بنجاستها (٢).
[الثالث عشر: انفصال الغسالة عن المغسول]
الثالث عشر: انفصال الغسالة عن المغسول فإنّه مطهّر لبقيّة الغسالة الباقية في المحلّ بناء على نجاسة الغسالة (٣).
[الرابع عشر: خروج ما يعتاد خروجه من الدم عند الذبح و النحر]
الرابع عشر: خروج ما يعتاد خروجه من الدم عند الذبح و النحر فإنّه مطهّر للدم المتخلّف في الذبيحة المأكولة اللحم، و أمّا غير المأكول فالأقوى الاجتناب عن المتخلّف فيه (٤).
[الخامس عشر: استبراء الحيوان الجلّال المحلّل في الأصل]
الخامس عشر: استبراء الحيوان الجلّال المحلّل في الأصل فإنّه بشرائطه مطهّر لبوله و خرئه بل و عرقه (٥).
(١) نتعرّض لدليله عند تعرّضه (قدّس سرّه) إن شاء اللّه تعالى.
(٢) نتعرّض لدليله عند تعرّض الماتن له.
(٣) للفهم العرفي فإنّ العرف يفهم من دليل تطهير الغسل أنّ الباقي في المغسول ممّا يغسل به طاهر و لو كان باقيا على النجاسة لكان اللازم التنبيه عليه هذا بناء على نجاسة الغسالة، و أمّا على القول بطهارتها فلا مجال لهذا البحث كما هو ظاهر.
(٤) قد مرّ دليله سابقا فراجع.
(٥) لأنّ الاستبراء بشرائطه يخرج الحيوان عن حرمة الأكل إلى حليته