الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٠٥ - الثاني عشر مسّ الميّت على الأحوط
[الثامن الرطوبة المشتبهة الخارجة من الحشفة قبل الاستبراء أو حاله]
(الثامن) الرطوبة المشتبهة الخارجة من الحشفة قبل الاستبراء أو حاله و لو مع طول الفصل بين خروجها و البول (١).
[التاسع الاستحاضة قليلة كانت أو متوسّطة أو كثيرة.]
(التاسع) الاستحاضة قليلة كانت أو متوسّطة أو كثيرة.
[العاشر الحيض]
(العاشر) الحيض
[الحادي عشر النفاس]
(الحادي عشر) النفاس
[الثاني عشر مسّ الميّت على الأحوط]
(الثاني عشر) مسّ الميّت على الأحوط (٢)، و أمّا الجنابة فإنّها و إن كانت ناقضة للوضوء لكنّها ليست موجبة له (٣) بل موجبة للغسل فقط فيصلّي معه من غير وضوء، و أمّا في الحيض و النفاس و الاستحاضة المتوسّطة و الكثيرة و مسّ الميّت فإنّه و إن لزم الغسل لكن يجب معه الوضوء أيضا للصلاة و نحوها فلا تصحّ إلّا بهما معا على الأحوط (٤).
(١) كما مرّ التفصيل بين الخارج قبل الخرطات و بعدها فراجع.
(٢) يتعرّض هو (قدّس سرّه) لحكم الاستحاضة و الحيض و النفاس و مسّ الميّت فيما بعد و نحن نتعرّض لدليله هناك إن شاء اللّه تعالى.
(٣) كما يأتي دليله في محلّه إن شاء اللّه تعالى.
(٤) و نتعرّض لدليله أيضا إن شاء اللّه تعالى في محلّه.