الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥٣٥ - فصل في الأغسال المندوبة
الرابع: غسل يوم عرفة (١).
الخامس: غسل يوم التروية و هو الثامن من ذي الحجّة (٢).
السادس: غسل يوم الغدير و هو اليوم الثامن عشر من ذي الحجّة و وقته على ما في رواية في صدر نهاره و في أخرى قبل الزوال بنصف ساعة (٣)
(١) لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن سيّابة قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن غسل يوم عرفة في الأمصار، فقال: اغتسل أينما كنت [١].
(٢) ذكر المحدّث القمّي في مفاتيح الجنان أنّ الشيخ الشهيد يرى استحباب الغسل في هذا اليوم، و لاحظ ما أرسله الصدوق قال: قال أبو جعفر ٧: الغسل في سبعة عشر موطنا ليلة سبعة عشر من شهر رمضان و ليلة تسعة عشر و ليلة إحدى و عشرين و ليلة ثلاث و عشرين و فيها ترجى ليلة القدر و غسل العيدين و إذا دخلت الحرمين و يوم تحرم و يوم الزيارة و يوم تدخل البيت و يوم التروية و يوم عرفة و إذا غسّلت ميّتا و كفّنته أو مسسته بعد ما يبرد و يوم الجمعة و غسل الكسوف إذا احترق القرص كلّه فاستيقظت و لم تصلّ فعليك أن تغتسل و تقضي الصلاة و غسل الجنابة فريضة [٢].
(٣) لاحظ ما عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث طويل ذكر فيه فضل يوم الغدير إلى أن قال: فإذا كان صبيحة ذلك اليوم وجب الغسل في صدر نهاره [٣].
[١] الوسائل، الباب ٢ من أبواب الأغسال المسنونة.
[٢] الوسائل، الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة، الحديث ٤.
[٣] المستدرك، الباب ٢٠ من أبواب الأغسال المسنونة، الحديث ١.