الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٦٧٢ - فصل في التكفين
..........
قال: ثمّ الكفن قميص غير مزرور و لا مكفوف و عمامة يعصب بها رأسه و يردّ فضلها على رجليه [١].
و منها: ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ قال: يكفّن الرجل في ثلاثة أثواب و المرأة إذا كانت عظيمة في خمسة درع و منطق و خمار و لفّافتين [٢].
و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: كتب أبي في وصيّته أن أكفّنه في ثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة كان يصلّي فيه يوم الجمعة و ثوب آخر و قميص فقلت لأبي: لم تكتب هذا؟ فقال: أخاف أن يغلبك الناس، و إن قالوا كفّنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل و عمّمه بعد بعمامة و ليس تعدّ العمامة من الكفن إنّما يعدّ ما يلفّ به الجسد [٣].
و منها: ما رواه زيد الشحّام قال: سئل أبو عبد اللّه ٧ عن رسول اللّه ٦ بم كفّن؟ قال: في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين و برد و حبرة [٤].
و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ٧ قال: الميّت يكفّن في ثلاثة سوى العمامة و الخرقة يشدّ بها وركيه لكيلا يبدو منه شيء و الخرقة و العمامة لا بدّ منهما و ليستا من الكفن [٥].
و منها: ما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه ٧ قال: يكفّن الميّت في خمسة أثواب قميص لا يزرّ عليه و إزار و خرقة يعصّب بها وسطه و برد يلفّ
[١] نفس المصدر، الحديث ٨.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٩.
[٣] الوسائل، الباب ٢ من أبواب التكفين، الحديث ١٠.
[٤] نفس المصدر، الحديث ١١.
[٥] نفس المصدر، الحديث ١٢.