الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٤٧ - الرابع الميتة من الحيوان ذي النفس و أجزائه التي تحلّها الحياة
..........
و الريش و كلّ نابت لا يكون ميّتا [١].
و منها: ما رواه حريز قال: قال أبو عبد اللّه ٧ لزرارة و محمّد بن مسلم:
اللبن و اللباء و البيضة و الشعر و الصوف و القرن و الناب و الحافر و كلّ شيء يفصل من الشاة و الدابّة فهو ذكيّ و إن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله و صلّ فيه [٢].
و منها: ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميّت قال: لا بأس به، إلى أن قال: قلت: و الصوف و الشعر و عظام الفيل و الجلد و البيض يخرج من الدجاجة؟ فقال: كلّ هذا لا بأس به [٣].
و رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب بإسقاط لفظ الجلد إلى غير ذلك من الروايات.
الفرع السابع: أنّه لا بأس بالبيض الخارج من الدجاجة الميّتة، لاحظ جملة من الأحاديث:
منها: ما رواه أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر ٧ في حديث: أنّ قتادة قال له: أخبرني عن الجبن، فقال: لا بأس به، فقال: إنّه ربّما جعلت فيه أنفحة الميّت، فقال: ليس به بأس أنّ الإنفحة ليس لها عروق و لا فيها دم و لا لها عظم إنّما تخرج من بين فرث و دم و إنّما الإنفحة بمنزلة دجاجة ميّتة
[١] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٢] الوسائل، الباب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث ٣.
[٣] نفس المصدر، الحديث ١٠.