الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٤٩ - الرابع الميتة من الحيوان ذي النفس و أجزائه التي تحلّها الحياة
..........
اكتست البيضة الجلد الغليظ فلا بأس بها [١]. أضف إلى ذلك أنّه لا مقتضي لنجاسة البيضة لأنّها لا تكون من أجزاء الميتة، و أمّا لزوم غسلها عند الملاقاة مع الميتة فعلى القاعدة و لا فرق فيما ذكر بين محلّل الأكل و محرمه لإطلاق النصوص.
الفرع الثامن: أنّه يلزم الاحتياط في الإنفحة. أقول: لا إشكال في حسن الاحتياط، لكن مقتضى جملة من النصوص عدم لزومه، لاحظ ما رواه أبو حمزة الثمالي [٢]، و ما رواه يونس [٣]، و ما رواه حسين بن زرارة [٤]، و ما رواه فتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن ٧ قال: كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيّا، فكتب ٧: لا ينتفع من الميتة بإهاب و لا عصب و كلّما كان من السخال الصوف و إن جزّ و الشعر و الوبر و الإنفحة و القرن و لا يتعدّى إلى غيرها إن شاء اللّه [٥].
و ما رواه الصدوق قال: قال الصادق ٧: عشرة أشياء من الميتة ذكية:
القرن و الحافر و العظم و السنّ و الإنفحة و اللبن و الشعر و الصوف و الريش و البيض [٦].
[١] الوسائل، الباب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث ٦.
[٢] تقدّم في ص ١٤٧.
[٣] تقدّم في ص ١٤٨.
[٤] تقدّم في ص ١٤٦.
[٥] الوسائل، الباب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث ٧.
[٦] نفس المصدر، الحديث ٩.